اتفاقية الجات


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 72 لسنة 1995

بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية

لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية فى مجالى تجارة السلع والخدمات والموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15/4/1994

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قــرر
ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية
كما ووفق على الاتفاقيات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية فى مجالى تجارة السلع والخدمات والموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15/4/1994 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 145 هـ
(الموافق 20 مارس 1995 م)
مادة وحيدة
حسنى مبارك

قـــــرار
وزير الخارجية
رقم 42 لسنة 1995

وزير الخارجية

بعد الإطلاع على قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 20/3/1995 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددةالأطراف ، وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية فى مجالى تجارة السلع والخدمات الموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية 15/4/1994
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 16/4/1995
وعلى تصديق السيد / رئيس الجمهورية بتاريخ 19/4/1995
قــرر
ينشر فى الجرريدة الرسمية انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية ، والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف ، وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية فى مجالى تجارة السلع والخدمات ، والموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ بتاريخ 15/4/1994
ويعمل به اعتبارا من 1/1/1995
صدر بتاريخ 17/5/1995
مادة وحيدة
وزير الخارجية
عمرو موسى

اتفاق بشأن تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية
العامة للتعريفات والتجارة 1994
تعليق تمهيدى عام
1.         الأساس الأول للقيمة الجمركية بمقتضى هذا الاتفاق هو " القيمة التعاقدية " كما حددتها المادة 1 ، وتفسر المادة 1 جنبا إلى جنب مع المادة 8 التى تنص ، بين مواد أخرى على تعديلات الأثمان المدفوعة فعلا أو المستحقة فى الحالات التى يتحمل فيها البائع عناصر محددة تعتبر جزءا من القيمة لأغراض الجمارك لكنها لا تندرج فى الثمن المدفوع فعلا أ, المستحق مقابل السلع المستوردة ، كما تنص المادة على بعض حالات قد ينتقل فيها المقابل من المشترى إلى البائع فى شكل سلع أو خدمات محددة وليس فى شكل نقدى فى قيمة التعاقد ، وتنص المواد من 2 إلى 7 على أساليب تحديد القيمة الجمركية حيثما لا يمكن تحديدها بمقتضى أحكام المادة 1.
2.         وحيثما لا يمكن لا يمكن تحديد القيمة بمقتضى أحكام المادة 1 تجرى عادة عملية تشاور بين إدارة الجمارك والمستورد بغية التوصل إلى أساس للقيمة وفقا لأحكام المادتين 2 ، 3 وقد يحدث مثلا أن تكون لدى المستورد معلومات عن القيمة الجمركية لسلع مطابقة
أو مماثلة ليست متاحة مباشرة لإدارة الجمارك فى ميناء الاستيراد . ومن الناحية الأخرى قد تكون لدى إدارة الجمارك معلومات عن القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة مستوردة ليست متاحة بسهولة للمستورد ، وستتيح عملية التشاور بين الطرفين إمكانية تبادل المعلومات مع مراعاة اشتراطات السرية التجارية ، للتوصل إلى تحديد أساس سليم للقيمة للأغراض الجمركية .
3.         توفر المادتان 5 ، 6 أساس لتحديد القيمة الجمركية حيثما لا يمكن تحديدها على أساس قيمة التعاقد على السلع المستوردة أو سلع مستوردة مطابقة أو مماثلة ، وبمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 تتحدد القيمة الجمركية على اساس السعر الذى تباع به السلع بحالتها المستوردة إلى مشترى غير مرتبط فى البلد المستورد . ومن حق المستورد كذلك تقييم السلع التى تمر برمحلة تجهيز بعد الاستيراد وفق المادة 5 إذا طلب ذلك . وبمقتضى المادة 6 تحدد القيمة الجمركية على أساس القيمة المحسوبة . ويثير هذان الأسلوبان مصاعب معينة ، ولهذا يعطى المستورد الحق ، بمقتضى أحكام المادة 4 ، فى اختيار الترتيب الذى يتبع فى تطبيق الأسلوبين .
4.         تحديد المادة 7 كيفية تحديد القيمة الجمركية حيثما لا يمكن تحديدها بمقتضى أحكام أى من المواد السابقة
آخذين فى الاعتبار المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف
ورغبة منهم فى تعزيز أهداف اتفاقية جات 1994 ، ولضمان مزايا إضافية للتجارة الدولية للدول النامية
وإذ يسلمون بأهمية أحكام المادة السابعة من اتفاقية جات 1994 ، ورغبة منهم فى وضع لتطبيقها من أجل تحقيق قدر أكبر من التماثل واليقين فى تنفيذها ،
وإذ يسلمون بالحاجة إلى نظام منصف وموحد ومحايد لتقييم السلع للأغراض الجمركية فى استخدام قيم جمركية جزافية أو صورية ،
وإذ يسلمون بأن أساس تقييم السلع للأغراض الجمركية ينبغى ، إلى أقصى حد ممكن أن يكون قيمة التعاقد على السلع التى يجرى تقييمها ،
وإذ يسلمون بأن القيمة الجمركية ينبغى أن تقوم على معايير بسيطة ومنصفة تتفق مع الممارسة التجارية ، وبأن إجراءات التقييم ينبغى أن تكون عامة التطبيق دون تمييز بين مصادر التوريد ، وإذ يسلمون بأن إجراءات التقييم ينبغى ألا تستخدم فى مقاومة الإغراق ،
يتفقون هنا على ما يرام :
الجزء الأول
قواعد التقييم الجمركى
المادة (1)
1.         تكون القيمة الجمركية للسلع المستوردة هى القيمة التعاقدية أى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع السلع للتصدير إلى البلد المستورد مع تعديله وفقا لأحكام المادة 8 وذلك بشرط :
(أ ) ألا تكون هناك قيود على تصرف البائع فى السلع أو استخدامه لها غير القيود :
                "1" التى يفرضها أو يشترطها القانون أو السلطات العامة فى البلد المستورد
                "2" التى تحدد المساحة الجغرافية التى يمكن إعادة بيع السلع فيها
                "3" التى لا تؤثر تأثيراً كبيراً على قيمة السلع
(ب) وألا يخضع البيع او الثمن لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للسلع التى يجرى تقييمها ،
(ج) وألا يستحق البائع أى جزء من حصيلة إعادة بيع السلع أو التصرف فيها أو استخدامها فى مرحلة تالية من جانب المشترى ، بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب وفقا لأحكام المادة 8
(د ) وألا يكون البائع والمشترى مرتبطين * فإذا كانا مرتبطين تكون القيمة التعاقدية مقبولة للأغراض الجمركية وفقا لأحكام الفقرة 2

2.         (أ ) عند تحديد ما إذا كانت قيمة التعاقد مقبولة لأغراض الفقرة 1 ، لا يكون وجود ارتباط بين البائع والمشترى بالمعنى الوارد فى المادة فى حد ذاته أساسا لاعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة . وفى هذه الحالة يجب بحث الظروف المحيطة بالبيع وتعتبر القيمة التعاقدية مقبولة بشرط ألا تكون العلاقة قد أثرت على الثمن ، فإذا رأت إدارة الجمارك ، على ضوء المعلومات التى قدمها المستورد أو غيره ، أ، هناك أسسا لاعتبار أن العلاقة قد أثرت على الثمن فإن عليها أن تبلغ هذه الأسس للمستورد ويعطى المستورد فرصة معقولة للرد ويكون إبلاغ الأسس كتابة إذا طلب المستورد ذلك .
(ب) تقبل القيمة فى عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وتقيم السلع وفقا لأحكام المادة 1 إذا ثبت المستورد أن هذه القيمة قريبة جدا من إحدى القيم التالية فى نفس الوقت أو نحوه :
"1" القيم التعاقدية على بيع سلع مطابقة أو مماثلة لمشترين غير مرتبطين من أجل تصديرها إلى نفس المستورد
"2" القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة كما تحددها أحكام المادة 5،
"3" القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة كما تحددها أحكام المادة 6 ،
وعند تطبيق الاختيارات السابقة تراعى الاختلافات الثابتة فى مستويات التجارة ومستويات الكميات ، والعناصر التى عددتها المادة 8 ، والتكاليف التى تحملها البائع فى عمليات بيع لا يكون البائع والمشترى فيها غير مرتبطين ولا يتحملها فى عمليات بيع يكون البائع والمشترى فيها مرتبطين
(ج) تستخدم الاختبارات الواردة فى الفقرة 2 (ب) بناء على مبادرة من المستورد ولأغراض المقارنة . ولا يجوز إقرار قيم بديلة بمقتضى أحكام الفقرة 2 (ب)

المادة (2)
1.          (أ ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقا لأحكام المادة 1 تكون القيمة الجمركية هى قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت للتصدير إلى نفس البلد المستورد ، وصدرت فى نفس الوقت الذى صدرت فيه السلع التى يجرى تقييمها أو نحوه
(ب) عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة التعاقد على سلع مطابقة فى عملية بيع على نفس المستوى التجارى وبنفس كميات السلع التى يجرى تقييمها أساس لتحديد القيمة الجمركية . فإذا لم توجد مثل هذه الصفقة تستخدم قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجارى مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات الراجعة إلى المستوى التجارى و/أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء معقولية التعديل ودقته ، سواء أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو إنقاصها
2.          حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار لها فى الفقرة 2 من المادة 8 فى قيمة التعاقد يجرى تعديل لمراعاة الاختلافات الهامة فى هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات فى المسافات ووسائل النقل
3.          إذا وجد عند تطبيق هذه المادة أكثر من قيمة تعاقد على سلع مطابقة تستخدم أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة
المادة (3)
1.          (أ ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام المادتين المستورد وصدرت فى نفس وقت تصدير السلع التى يجرى تقييمها أو نحوه
(ب) عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة التعاقد على سلع مماثلة فى صفقة على نفس المستوى التجارى وبنفس الكمية تقريبا من السلع التى يجرى تقييمها ، لتحديد القيمة الجمركية فإذا لم يوجد مثل هذه المبيعات استخدمت قيمة التعاقد بالنسبة لسلع مماثلة بيعت على مستوى تجارى مختلف و/أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات الراجعة إلى مستوى التجارى و/أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على اساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء معقولية التعديل ودقته ، سواء أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو إنقاصها
2.          حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها فى الفقرة 2 من المادة 8 فى قيمة التعاقد يجرى تعديل لمراعاة الاختلافات الهامة فى هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المماثلة نتيجة الاختلافات فى المسافات ووسائل النقل
3.          إذا وجد عن تطبيق هذه المادة أكثر من قيمة تعاقد على السلع المماثلة استخدمت أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة

المادة (4)
إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام المواد 1 و 2 و3 تحدد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة 5 ، فإذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة فتحدد وفق أحكام المادة 6 إلا إذا عكس ترتيب تطبيق المادتين 5 ، 6 بناء على طلب المستورد .

المادة (5)
1.         (أ ) إذا بيعت السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو المماثلة المستوردة فى البلد المستورد بحالتها عند الاستيراد تستند القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام هذه المادة إلى سعر الوحدة الذى بيعت به السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو المماثلة المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد السلع التى يجرى تقييمها أو نحوه لأشخاص لا يرتبطون بالأشخاص الذين اشتروا منهم هذه السلع على أن تجرى الاستقطاعات التالية "1" أما العملات التى تدفع عادة أو التى اتفق على دفعها أو الإضافات التى تضاف بالأشخاص الذين اشتروا منهم هذه السلع على أن تجرى الاستقطاعات التالية "2" أما العمولات التى تدفع عادة أو التى اتفق على دفعها أو الإضافات التى تضاف عادة مقابل الربح والمصروفات العامة فى بلد السلع المستوردة من نفس الفئة أو النوع ،
"2" تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف فى البلد المستورد
"3" وعند الاقتضاء التكاليف المشار إليها فى الفقرة 2 من المادة 8 ،
"4" الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الوطنية المستحقة فى البلد المستورد بسبب استيراد السلع  أو بيعها
(ب) إذا لم تكن السلع المستوردة او السلع المطابقة أو المماثلة قد بيعت فى وقت استيراد السلع التى يجرى تقييمها أو نحوه تستند القيمة الجمركية ، نع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (أ) إلى سعر الوحدة التى تباع به السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو المماثلة المستوردة فى البلد المستورد بحالتها عند الاستيراد فى أقرب موعد بعد استيراد السلع التى يجرى تقييمها ولكن قبل مرور 90 يوما من هذا الاستيراد

2.         إذا لم تكن السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو المماثلة المستوردة قد بيعت فى البلد المستورد بحالتها عند الاستيراد تستند القيمة الجمركية ، إذا طلب المستورد ذلك ، إلى سعر الوحدة الذى تباع به السلع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية لأشخاص فى البلد المستورد لا يرتبطون بالأشخاص الذين اشتروا منهم السلع مع مراعاة القيمة التى أضيفت نتيجة التجهيز ومراعاة الاستقطاعات المنصوص عليها فى الفقرة 1 (أ)

المادة (6)
1.         تستند القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقا لأحكام هذه المادة إلى القيمة المحسوبة وتتألف القيمة المحسوبة من مجموع :
أ – تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التى دخلت فى إنتاج السنة المستوردة،
ب- مقدار مقابل الربح والمصروفات العامة يعادل المقدار الذى ينعكس عادة فى مبيعات السلع من نفس فئة أو نوع السلع التى يجرى تقييمها والتى يصنعها منتجون فى فى البد المصدر لتصديرها إلى البلد المستورد ،
ج- تكلفة أو قيمة كل المصروفات الأخرى اللازمة لتعكس طريقة التقييم التى اختارها العضو بمقتضى الفقرة 2 من المادة 8

2.         لا يجوز لأى عضو ان يشترط أو يجبر أى شخص غير مقيم فى أراضيه بأن يقدم للفحص أى حساب أو سجل آخر لأغراض تحديد القيمة المحسوبة أو أن يسمح بالاطلاع عليه ، غير أنه من الممكن لسلطات البلد المستورد التحقق من المعلومات التى يقدمها منتج السلع لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة فى بلد آخر بموافقة المنتج بشرط منح مهلة كافية لحكومة البلد  المعنى وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق
المادة (7)
1.         إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام المواد من 1 إلى 6 ، تحدد هذه القيمة باستخدام وسائل مناسبة تتفق مع المبادئ والأحكام العامة فى هذا الاتفاق ومع المادة السابعة من اتفاقية جات 1994 وعلى أساس البيانات المتاحة فى البلد المستورد
2.         لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه المادة على أساس :
(أ ) سعر بيع سلع فى البلد المستورد تكون من إنتاج هذا البلد
(ب) أو نظام ينص على قبول القيمة الأعلى من قيمتين بديلتين لأغراض الجمارك ،
(ج) أو سعر السلع فى السوق المحلى فى البلد المصدر
(د ) أو تكلفة إنتاج أخرى غير غير القيم المحسوبة التى حددت لسلع مطابقة أو مماثلة وفقا لأحكام المادة 6 ،
(هـ) أو أسعار السلع المصدرة إلى بلد آخر غير البلد المستورد
(و ) أو القيم الجمركية الدنيا
(ز) أو قيم جغرافية أو صورية
3.         يجب إبلاغ المستورد كتابة ، بناء على طلببه ، بالقيمة الجمركية  بمقتضى أحكام هذه المادة وبالأسلوب المستخدم لتحديد كل قيمة

المادة (8)
1.         عند تحديد القيمة الجمركية بمقتضى المادة 1 ، تضاف إلى ثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن السلع المستوردة
(أ ) البنود التالية بقدر ما يتحملها المشترى دون أن تكون مدرجة فى الثمن المدفوع فعلا المستحق عن السلع :
1- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء
2- تكلفة الحاويات التى تعتبر للأغراض الجمركية واحدة مع تتكلفة السلع المغيبة ،
3- تكلفة التعبئة سواء من حيث العمل أو المواد ،
(ب) قيمة السلع والخدمات التالية التى يقدمها المشترى – بشكل مباشر أو غير مباشر – مجانا أو بتكلفة مخفضة للاستخدام بالنسبة لإنتاج السلع المستوردة وبيعها للتصدير ، بقدر ما لا تكون هذه القيمة مدرجة فى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق ، ومع تقسيمها بالتناسب : :
1- المواد والمكونات والأجزاء المماثلة الداخلة فى السلع المستوردة
2- الأدوات والأصباغ والقوالب والبنود المماثلة المستخدمة فى إنتاج السلع المستوردة
3- المواد التى استهلكت فى إنتاج السلع المستوردة
4- أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التى تنفذ فى مكان آخر غير البلد واللازمة لإنتاج السلع المستوردة
(ج) العوائد ورسوم الترخيص المتعلقة بالسلع التى يجرى تقييمها والتى يجب أن يدفعها المشترى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط لبيع السلع التى يجرى تقييمها حيثما لا تكون هذه العوائد والرسوم مدمجة فى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق ،
(د ) قيمة أى جزء من حصيلة أى عملية إعادة بيع تالية أو تصرف أو استخدام سلع مستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر

2.         على كل عضو عند وضع تشريعاته أن ينص على إدراج أو استبعاد ما يلى من القيمة الجمركية كليا أو جزئيا
(أ ) تكلفة نقل السلع المستوردة إلى الميناء أو مكان الاستيراد ،
(ب) تكاليف الشحن والتفريغ والمناولة المرتبطة بنقل السلع المستوردة إلى ميناء أو مكان الاستيراد
(ج) تكلفة التأمين

3.         لا تجوز أى إضافة إلى الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق بمقتضى هذه المادة إلا على أساس بيانات موضوعية وكمية
4.         لا تجوز أى إضافة إلى الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق عند تحديد القيمة الجمركية إلا وفقا لأحكام هذه المادة



المادة (9)
1.          حيث يكون تحويل عملة ضروريا لتحديد القيمة الجمركية يكون سعر الصرف المستخدم هو السعر الذى تعلنه بشكل صحيح السلطات المختصة فى البلد المستورد ، ويعكس بصورة فعالة ، بقدر الإمكان ، بالنسبة للفترة التى يغطيها كل وثيقة تنشر بهذا الشكل القيمة الجارية لهذه العملة فى المعاملات التجارية بالنسبة لعملة البلد المستورد
2.          يكون سعر التحويل المستخدم هو السعر السارى فى وقت التصدير أو وقت الاستيراد حسب المنصوص عليه عند كل عضو

المادة (10)
تعامل السلطات كل معلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس السرية لأغراض التقييم الجمركى باعتبارها سرية تماما ولا تقوم بالإعلان عنها دون تصريح محدد من الشخص أو الحكومة التى قدمت هذه المعلومات إلا بقدر ما قد يطلب إفشاؤها فى سياق إجراءات قضائية .

المادة (11)
1.         ينص تشريع كل عضو بالنسبة لتحديد القيمة الجمركية على حق المستورد أو أى شخص آخر يتحمل سداد الرسوم فى الاستئناف دون جزاء
2.         يجوز أن يكون الحق الأولى فى الاستئناف دون جزاء أمام سلطة فى إدارة الجمارك أو أمام هيئة مستقلة ، وينص تشريع كل عضو على الحق فى الاستئناف دون جزاء أمام سلطة قضائية .
3.         يخطر المستأنف بالقرار الصادر فى الاستئناف ، وتقدم أسباب هذا القرار كتابة كما يجب إبلاغ المستأنف بأى حقوق فى استئناف لاحق

المادة (12)
ينشر البلد المستورد المعنى القوانين واللوائح والحكام القضائية والقواعد الإدارية ذات التطبيق العام لإنقاذ هذا الاتفاق وفقا للمادة العاشرمن اتفاقية جات 1994

المادة (13)
إذا أصبح من الضرورى أثناء تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة ، تأخير التحديد النهائى لهذه القيمة الجمركية يكون من حق مستورد السلع مع ذلك سحبها من الجمارك إذا قدم المستورد – حيثما يطلب ذلك – ضمانات كافية فى شكل كفالة أو وديعة أو أى صك مناسب لتغطية دفع الرسوم التى قد تخضع لها السلع فى نهاية الأمر . وينص تشريع كل عضو على هذه الظروف

المادة (14)
تكون الملاحظات الواردة فى الملحق الأول لهذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه ،  وتفسر مواد الاتفاق وتطبق جنبا إلى جنب مع الملاحظات المرفقة الخاصة بها . كذلك يكون الملحقان الثانى والثالث جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق

المادة (15)
1.        فى هذا الاتفاق
(أ ) تعنى القيمة الجمركية للسلع المستوردة قيمة السلع لأغراض فرض رسوم جمركية قيمية على السلع المستوردة
(ب) يعنى البلد المستورد البلد أو المنطقة الجمركية المستوردة
(ج) يشمل مصطلح "المنتجة" المزروعة والمصنوعة والمستخرجة
2.        فى هذا الاتفاق
(أ ) تعنى عبارة " السلع المطابقة " سلع تتطابق فى كل النواحى ، بما فى ذلك الخصائص المادية والنوعية والجودة والسمعة التجارية ، ولا تؤدى الاختلافات الطفيفة فى المظهر إلى استبعاد السلع المتوافقة فيما عدا ذلك من تعريف السلع المطابقة ،
(ب) تعنى "السلع المماثلة" السلع التى تكون لها ، وأن تكن مشابهة فى كل النواحى خصائص مشابهة ومكونات مادية مشابهة تمكنها من أداء نفس وظائفها ، ومن قابليتها للتبادل معها تجاريا ، ومن بين العوامل التى ينبغى بحثها عند تحديد ما إذا كانت السلع مماثلة جودة السلع وسمعتها التجارية ووجود علامة تجارية لها من عدمه
(ج) لا يشمل تعبيرا "السلع المطابقة" و "السلع المماثلة" حسب الحالة السلع التى تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التى لم يتم إدخال أى تعديلات عليها بمقتضى الفقرة 1 (ب) "4" من المادة 8 بسبب أن هذه العناصر قد تم تنفيذها فى البلد المستورد
(د ) لا تعتبر السلع "سلع مطابقة" أو " سلع مماثلة" ما لم تكن قد أنتجت فى نفس البلد الذى أنتجت فيه السلع التى يجرى تقييمها
(هـ) لا تؤخذ السلع التى ينتجها شخص آخر فى الاعتبار إلا حين لا توجد سلع مطابقة أو سلع مماثلة حسب الأحوال ينتجها نفس الشخص الذى ينتج السلع التى يجرى تقييمها

3.        فى هذا الاتفاق تعنى عبارة "سلع من نفس الفئة أو النوع" السلع التى تدخل فى مجموعة أو دائرة من السلع التى تنتجها صناعة معينة أو قطاع صناعى معين وتشمل السلع المطابقة أو المماثلة
4.        فى مفهوم هذا الاتفاق لا يعتبر الأشخاص مرتبطين إلا إذا :
(أ ) كانوا موظفين أو مديرين أحدهم لدى الآخر
(ب) كان معترفا بهم قانونا كشركاء فى العمل
(ج) كانوا صاحب عمل ومستخدميه
(د ) كل شخص يملك أو يسيطر أو يحتفظ بشكل مباشر أو غير مباشر بخمسة فى المائة من الحصص أو الأسهم التى لها حق التصويت أو كليهما
(هـ) كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر
(و ) أو كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث
(ز ) أو كانوا معا يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث
(ح) أو كانوا من أفراد نفس الأسرة
5.        يعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها هو الوكيل الوحيد او الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر مرتبطين فى مفهوم هذا الاتفاق لذا انطبقت عليهم معايير الفقرة 4

المادة (16)
من حق المستورد أن يحصل بناء على طلب مكتوب ، على تفسير مكتوب من إدارة الجمارك فى البلد المستورد عن الكيفية التى حددت بها القيمة الجمركية للسلعة المستوردة

المادة (17)
ليس فى هذا الاتفاق ما يعنى تقييدا أو تشكيكا فى حقوق الإدارات الجمركية فى أن تقتنع بصدق او دقة أى بيان أو وثيقة أو إعلان يقدم للجمارك لأغراض التقييم


الجزء الثانى

الإدارة والمشاورات وتسوية المنازعات
المادة (18)
المؤسسات


1.        تشكل بمقتضى هذا لجنة معينة بالتقييم الجمركى (يشار إليها فى هذا الاتفاق باسم "اللجنة" ) تتألف من ممثلى كل الأعضاء . وتنتخب اللجنة رئيسها وتجتمع عادة كل مرة كل سنة أو وفق الأحكام ذات الصلة فى هذا الاتفاق بغية إتاحة الفرصة للأعضاء للتشاور فى المسائل المتعلقة بنظام التقييم الجمركى لدى أى عضو بقدر ما قد يؤثر على سير الاتفاق أو تعزيز أهدافه وللاضطلاع بأى مسؤوليات أخرى قد يسند إليها الأعضاء . وتعمل أمانة منظمة التجارة العالمية كأمانة للجنة
2.        تشكل لجنة فنية معينة بالتقييم الجمركى (يشار إليها فى هذا الاتفاق باسم " اللجنة الفنية " ) تحت إشراف مجلس التعاون الجمركى ، وتتولى المسؤوليات الواردة فى الملحق الثانى بهذا الاتفاق ، وتعمل وفقا لقواعد الإجراءات الوادرة فيه .

المادة (19)
1.          يطبق تفاهم تسوية المنازعات على المشاورات وتسوية المنازعات بمقتضى هذا الاتفاق ما لم ينص على غير ذلك
2.          إذا رأى أى عضو أن هناك ما يبطل المزايا التى يتيحها له هذا الاتفاق بشكل مباشر أو غير مباشر أو يعرقل إنجاز أى من أهداف هذا الاتفاق ، نتيجة تصرفات عضو آخر أو أعضاء آخرين جاز له بغية التوصل إلى حل مرض للطرفين ، أن يطلب إجراء مشاورات مع العضو أو الأعضاء المعنيين . وينظر كل عضو بعين العطف إلى أى طلب من عضو آخر لإجراء المشاورات
3.          تقدم اللجنة الفنية المشورة والمساعدة للأعضاء الداخلين فى مشاورات عند طلبها
4.          يجوز لفريق تحكيم أنشئ لبحث نزاع متعلق بأحكام هذا الاتفاق أن يطلب من اللجنة الفنية بناء على طلب أحد أطراف النزاع أو بمبادرة منه ، بحث أى مسائل تتطلب دراسة فنية . ويحدد فريق التحكيم اختصاصات اللجنة الفنية فى النزاع المعين ، ويحدد مهلة زمنية لتلقى تقرير اللجنة الفنية ويأخذ فريق التحكيم تقرير اللجنة الفنية فى اعتباره فإذا لم تستطع اللجنة الفنية التوصل إلى توافق للآراء فى مسألة أحيلت إليها بمقتضى هذه الفقرة يتيح فريق التحكيم لأطراف النزاع فرصة لعرض آراءهم أمامه .
5.          لا يتم إعلان عن المعلومات السرية المقدمة إلى فريق التحكيم دون تصريح رسمى من الشخص أو الهيئة أو السلطة التى قدمت هذه المعلومات . وإذا طلبت هذه المعلومات من فريق التحكيم ولم يكن مصرحا له بإفشائها ، يقدم ملخصا غير سرى لهذه المعلومات يأذن به الشخص أو الهيئة أو السلطة التى قدمت المعلومات

الجزء الثالث
المعاملة الخاصة والتفضيلية
المادة (20)
1.        يجوز للدول النامية الأعضاء التى ليست طرفا فى الاتفاق بشأن تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة التى عقدت فى 12 نسيان / أبريل 1979 أن تؤجل تطبيق أحكام الاتفاق الحالى لفترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان اتفاق منظمة التجارة العالمية بالنسبة لهؤلاء الأعضاء . وعلى البلدان النامية الأعضاء التى اختارت تأجيل تطبيق الاتفاق أن تبلغ المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بذلك .
2.        بالإضافة إلى الفقرة 1 يجوز للبلدان النامية الأعضاء التى ليست طرفا فى الاتفاق بشأن تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المعقودة فى 12 نسيان / أبريل 1979 أن تؤجل تنفيذ الفقرة 2 (ب) "3" من المادة 6 لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات عقب تطبيقها لكل أحكام الاتفاق الأخرى . وعلى البلدان النامية الأعضاء التى اختارت تأجيل تطبيق الأحكام المحددة فى هذه الفقرة إبلاغ المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بذلك .
3.        تقدم البلدان المتقدمة الأعضاء المساعدة الفنية للبلدان النامية الأعضاء التى تطلبها بالشروط التى يتفق عليها الطرفان . وعلى هذا الأساس تضع البلدان المتقدمة الأعضاء برامج للمساعدة الفنية يمكن أن يكون من بين ما تتضمنه تدريب العاملين والمساعدة فى إعداد إجراءات التنفيذ والوصول إلى مصادر المعلومات المتعلقة بمناهج التقييم الجمركى ، والمشورة فى تطبيق أحكام هذا الاتفاق



الجزء الخامس
أحكام ختامية
المادة (21)
التحفظــات
لا يجوز إبداء تحفظات على أى من أحكام هذا الاتفاق دون موافقة الأعضاء الآخرين

المادة (22)
التشريع الوطنى
1.         يكفل كل عضو توافق قوانينه ولوائحه وإجراءاته الإدارية مع أحكام هذا الاتفاق فى موعد لا يتجاوز تاريخ بدء تطبيق هذه الأحكام
2.         على كل عضو إبلاغ اللجنة بأى تغييرات فى قوانينه ولوائحه ذات الصلة بهذا الاتفاق وفى إدارة هذه القوانين واللوائح

المادة (23)
المراجعة
تقوم اللجنة سنويا بمراجعة تنفيذ وسير هذا الاتفاق مع مراعاة أهدافه وتبلغ اللجنة سنويا مجلس التجارة فى السلع بالتطورات التى جرت أثناء المدة التى تغطيها هذه المراجعات

المادة (24)
الأمانة
تقوم أمانة منظمة التجارة بخدمة هذا الاتفاق إلا بالنسبة للمسؤوليات المسندة تحديدا إلى اللجنة الفنية والتى تقوم بخدمتها أمانة مجلس التعاون الجمركى







الملحق الأول
ملاحظات تفسيرية
ملحوظة عامة
التطبيق التتابعى لأساليب التقييم
1.        تحدد المواد من 1 إلى 7 كيفية تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام هذا الاتفاق . وقد رتبت أساليب تطبيق التقييم ترتيبا تتابعيا ، وتحدد المادة 1 الأسلوب الأول للتقييم الجمركى ، ويجرى تقييم السلع المستوردة وفقا لأحكام هذه المادة حيثما توفرت الشروط الواردة فيها
2.        حيثما لا يمكن تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة 1 تحدد هذه القيمة بالتتابع بتطبيق المواد التالية المادة 1 أول مادة يمكن بمقتضاها تحديد القيمة الجمركية وباستثناء ما تنص عليه المادة 4 لا يجوز تطبيق أحكام مادة تالية فى الترتيب إلا حين لا يمكن تحديد القيمة الجمركية وفقا لأحكام المادة معينة
3.        إذا لم يطلب المستورد عكس ترتيب المادتين 5 ، 6 يتبع الترتيب العادى للسلسلة ، وإذا طلب المستورد عكس الترتيب ولكن اتضح أن من المستحيل تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة 6 حددت هذه القيمة وفق أحكام المادة 5 إن كان هذا ممكنا
4.        عندما لا يمكن تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام المواد من 1 إلى 6 تحدد وفق أحكام المادة 7 .
استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عموما
1.         تشير "مبادئ المحاسبة المقبولة عموما " إلى التوافق المعترف به أو ما استقر عليه الرأى فى بلد ما فى وقت معين عن أى موارد والتزامات اقتصادية ينبغى أن تسجل كأصول وخصوم ، وعما يجب تسجيله من تغييرات فى الأصول والخصوم ، وكيف يمكن قياس الأصول والخصوم والتغيرات فيها ، وأى معلومات ينبغى الكشف عنها وكيف ، وأى بيانات مالية ينبغى إعدادها وقد تكون هذه المقاييس مبادئ توجيهيه عريضة عامة الانطباق أو ممارسات وإجراءات تفصيلية .
2.         فى تطبيق هذا الاتفاق تستخدم إدارة الجمارك فى كل عضو المعلومات المعدة تتسق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما فى البلد الذى يتناسب مع المادة المعنية ن وعلى سبيل المثال يجرى تحديد الربح العادى والمصروفات العامة بمقتضى أحكام المادة 5 باستخدام المعلومات المعدة بطريقة تنسيق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما فى البلد المستورد ومن الناحية الأخرى يجرى تحديد الربح العادى والمصروفات العامة بمقتضى المادة 6 باستخدام المعلومات بطريقة تتسق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما فى البلد المنتج وكمثال آخر فإن تحديد عنصر منصوص عليه فى الفقرة 1 (ب) 2 من المادة 8 فى البلد المستورد يجرى باستخدام المعلومات بطريقة تتسق مع مبادئ المحاسبة المقبلة عموما فى هذا البلد

ملاحظات المادة 1
الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق
1.        الثمن المدفوع فعلا أو المستحق هو إجمالى ما دفعه أو سيدفعه المشترى للبائع أو لمصلحته مقابل السلع المستوردة . ولا يلزم بالضرورة أن يتخذ الدفع شكل تحويل نقود ، فقد يكون الدفع بواسطة خطابات الضمان أو صكوك قابلة للتداول . ويجوز أن يكون الدفع مباشرا أو غير مباشر . ومن أمثلة الدفع غير المباشر تسوية المشترى لدين على البائع كليا أو جزئيا .
2.        لا تعتبر الأنشطة التى يضطلع بها المشترى لحسابه هو ، باستثناء التعديل المنصوص عليه فى المادة 8 دفعا غير مباشر للبائع حتى لو اعتبرا مفيدة للبائع . ومن ثم لا تضاف تكاليف هذه الأنشطة إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق فى تحديد القيمة الجمركية
3.        لا تشمل القيمة الجمركية الأعباء أو التكاليف التالية ، بشرط أن يكون ممكنا تمميزها عن الثمن المدفوع فعلا أو المستحق مقابل السلع المستوردة
( أ ) أعباء التشييد أو البناء أو التجميع أو الصيانة أو المساعدة الفنية التى أجريت بعد الاستيراد على سلع مستوردة مثل المصانع أو الآلات أو المعدات
(ب) تكلفة النقل بعد الاستيراد
(ج) الرسوم والضرائب فى البلد المستورد

4.        يشير الثمن المدفوع أو المستحق إلى ثمن السلع المستوردة ، وهكذا فإن تدفق عوائد الأسهم من المشترى إلى البائع أو غيرها من المدفوعات والتى تتعلق بالسلع المستوردة ليس جزءا من القيمة الجمركية
الفقرة 1 (أ ) 3
من بين القيود التى لا تجعل الثمن المدفوع فعلا أو المستحق غير مقبول القيود التى لا تؤثر جوهريا على قيمة السلع . ومن أمثلة هذه القيود الحالة التى يشترط فيها البائع على مشترى سيارات ألا يبيعها أو يعرضها قبل موعد محدد يمثل بداية طراز العام

الفقرة 1 (ب)
1.        إذا خضع البيع أ, الثمن بشروط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمة لها بالنسبة للسلع التى يجرى تقييمها ، لا تكون قيمة التعاقد مقبولة لأغراض الجمارك . ومن أمثلة ذلك :
(أ ) أن يحدد البائع قيمة السلع المستوردة بشرط أن يقوم المشترى كذلك بشراء كميات محددة من سلع أخرى
(ب) أن يتوقف ثمن السلع المستوردة على الثمن أو الأثمان التى يبيع بها مشترى هذه السلع سلع أخرى إلى بائع السلع المستوردة
(ج) أن يحدد الثمن على أساس طريقة دفع خارجه عن السلع المستوردة كما يحدث حين تكون السلع المستوردة سلع نصف مصنعة قدمها البائع بشرط أن يتلقى كمية محددة من السلع النهائية

2.        على أن الشروط أو المقابل المتعلقة بإنتاج أو تسويق السلع المستوردة لا تؤدى إلى رفض قيمة التعاقد . وعلى سبيل المثال لا يؤدى قيام المشترى بتزويد البائع بالمعدات الهندسية والخطط التى تنفذ فى البلد المستورد إلى رفض قيمة التعاقد فى تطبيق المادة 1.
وبالمثل فإذا اضطلع المشترى على حسابه حتى بالاتفاق مع البائع ، بأنشطة تتعلق بتسويق السلع المستوردة فإن قيمة هذه الأنشطة لا تكون جزءا من القيمة الجمركية كما لا تؤدى هذه الأنشطة إلى رفض قيمة التعاقد .

الفقرة 2
1.        تقدم الفقرتان 2 (أ ) و 2 (ب) وسائل مختلفة لإقرار قبول قيمة التعاقد
2.        وتنص الفقرة 2 (أ) على أنه عندما يكون المشترى والبائع مرتبطين لا يجوز فحص الظروف المحيطة بالبيع ، وتقبل قيمة التعاقد باعتبارها القيمة الجمركية إلا إذا لم تكن العلاقة قد أثرت على الثمن ، فليس المقصود هو إجراء فحص للظروف فى كل الحالات التى يكون فيها المشترى والبائع مرتبطين ، فلن يكون هذا الفحص مطلوبا إلا حين تكون هناك شكوك فى قبول الثمن . وحين لا تكون لدى إدارة الجمارك شكوك فى قبول الثمن فإن عليها أن تقبله دون طلب مزيد من المعلومات من المستورد . وعلى سبيل المثال قد تكون إدارة الجمارك قد سبق أن بحثت العلاقة ، أو قد تكون لديها بالفعل معلومات تفصيلية بشأن المشترى والبائع ، وقد تكون قد اقتنعت بالفعل من هذا البحث أو المعلومات بأن العلاقة لم تؤثر على الثمن .
3.        عندما لا تستطيع إدارة الجمارك قبول قيمة التعاقد دون مزيد من الاستفسار تتيح للمستورد فرصة تقديم هذا المزيد من المعلومات التفصيلية التى قد تلزم لتمكينها من فحص الظروف المحيطة بالصفقة . وفى هذا السياق تكون إدارة الجمارك على استعداد لبحث الجوانب ذات الصلة بالصفقة ، بما فيها الطريقة التى ينظم بها المشترى والبائع علاقاتهما التجارية وطريقة التوصل إلى الثمن المعنى ، لكى تحدد ما إذا كانت العلاقة قد أثرت على الثمن . وحيثما اتضح أ، المشترى والبائع ، وإن كان مرتبطين وفق أحكام المادة 15 ، يشتريان ويبيعان لبعضهما البعض وكأنهما غير مرتبطين ، فسيبين هذا أن الثمن لم يتأثر بالعلاقة . وعلى سبيل المثال إذا كان الثمن قد تحدد بطريقة تتسق مع ممارسات تحديد الأثمان العادية فى الصناعة المعينة ، أو بالطريقة التى يحدد بها البائع أسعاره للمشترين الآخرين غير المرتبطين به فمعنى هذا أن الثمن لم يتأثر بالعلاقة . وكمثال آخر حين يتبين أن الثمن يكفى لاسترجاع كل التكاليف بالإضافة إلى ربح يماثل إجمالى أرباح الشركة المتحقق فى فترة زمنية تمثيلية (مثلا على أساس سنوى) من إجمالى مبيعات سلع من نفس الفئة أو النوع فيبين هذا أن الثمن لم يتأثر .
4.        تتيح الفقرة 2 (ب) فرصة للمستورد لإثبات أن قيمة التعاقد قريبة للغاية من قيمة "اختيارية" سبق لإدارة الجمارك قبولها ومن ثم فإنها ومن ثم فإنها مقبولة بمقتضى أحكام المادة 1 . وحيثما يستوفى الاختبار الوارد فى الفقرة 2 (ب) لا يكون من الضرورى بحث مسألة التأثير وفق الفقرة 2 (أ ) وإذا كان لدى إدارة الجمارك بالفعل معلومات كافية تقنعها ، دون مزيد من الاستفسارات التفصيلية ، فإن أحد الاختبارات المنصوص عليها فى الفقرة 2 (ب) قد استوفى فليس هناك ما يدعوها إلى أن تطلب من المستورد إثبات أن الاختيار يمكن أن يستوفى . وتعنى عبارة "المشترين غير المرتبطين " فى الفقرة 2 (ب) المشترين الذين لا يرتبطون بالبائع فى أى حالة معينة .
الفقرة 2 (ب)
لابد من أخذ عدد من العوامل فى الاعتبار فى تحديد ما إذا كانت قيمة ما "قريبة للغاية" من قيمة أخرى . وتشمل هذه العوامل طبيعة السلع المستوردة ، وطبيعة الصناعة ذاتها والموسم الذى استوردت فيه السلع ، وما إذا كان للاختلاف فى القيمة أهمية تجارية . ولما كانت هذه العوامل قد تختلف من حالة إلى أخرى فإن من المستحيل تطبيق معيار موحد ، مثل نسبة مئوية محددة . وعلى سبيل المثال فإن اختلافا صغيرا فى القيمة فى حالة تتعلق بنوع ما من السلع يكون غير مقبول فى حين أن اختلافا كبيرا فى حالة تتعلق بنوع آخر من السلع قد يكون مقبولا فى تحديد ما إذا كانت قيمة التعاقد قريبة للغاية من قيم "الاختبار" الواردة فى الفقرة 2 (ب) من المادة 1

ملاحظات المادة 2
1.         تستخدم إدارة الجمارك حيثما أمكن ، عند تطبيقها للمادة 2 ، بيع سلع مطابقة للسلع التى يجرى تقييمها على نفس المستوى التجارى وبنفس الكميات تقريبا . وحيثما لا توجد مثل هذه المبيعات يستخدم بيع سلع متطابقة جرت فى أى من الظروف الثلاثة التالية :
(أ ) بيع على نفس المستوى التجارى وإنما بكميات مختلفة
(ب) أو بيع على مستوى تجارى مختلف وإنما بنفس الكميات تقريبا
(ج) أو بيع على مستوى تجارى مختلف وبكميات مختلفة

2.         وبعد التوصل إلى بيع تم فى أى من الظروف السابقة تجرى التعديلات حسب الأصول من أجل :
(أ ) عوامل الكمية وحده ،
(ب) أو عوامل المستوى التجارى وحدها
(ج) أو كل من عوامل الكمية وعوامل المستوى التجارى
3.         يسمح تعبير "و/أو" بالمرونة فى استخدام المبيعات وإجراء التعديلات اللازمة فى أى من الظروف الثلاثة سالفة الذكر
4.         فى مفهوم المادة 2 تعنى قيمة التعاقد لسلع مستوردة مطابقة القيمة الجمركية المعدلة على النحو المبين فى الفقرتين 1 (ب) و 2 ، وقبلت بالفعل بمقتضى المادة 1
5.         ومن شروط التعديل بسبب اختلاف المستويات التجارية أو اختلاف الكميات ألا يتم التعديل سواء أدى إلى زيادة أو إلى نقص ، إلا على أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح معقولية التعديلات ودقتها وعلى سبيل المثال قائمة أسعار صحيحة تحوى أسعارا تشير إلى مستويات مختلفة أو كميات مختلفة ، وكمثال على هذا إذا كانت السلع المستوردة التى يجرى تقييمها تتألف من شحنة من 10 وحدات وكانت السلع المستوردة المطابقة الوحيدة الموجودة لها قيمة تعاقد تتضمن بيع 500 وحدة ، وكان من المسلم به أن البائع يمنح خصما للكميات الكبيرة على أن يتم التعديل المطلوب باللجوء إلى قائمة أسعار السلع واستخدام الأسعار المطبقة على بيع 10 وحدات . ولا يتطلب هذا أن تكون عملية بيع لعشر وحدات قد تمت طالما ثبت أن قائمة الأسعار ز النية من خلال مبيعات بكميات أخرى ، غير أنه فى غيبة هذا المقياس الموضوعى لا يكون تحديد القيمة الجمركية بمقتضى المادة 2 مناسبا

ملاحظات المادة 3
1.        تستخدم إدارة الجمارك حيثما  أمكن عند تطبيق المادة 3 عملية بيع سلع مماثلة على نفس المستوى التجارى وبنفس الكميات تقريبا مثل السلع التى يجرى تقييمها . فإذا لم يوجد مثل هذا البيع . يستخدم بيع سلع مماثلة جرت فى أى من الظروف الثلاثة التالية :
(أ ) بيع على نفس المستوى التجارى وإنما بكميات مختلفة ،
(ب) أو بيع على مستوى تجارى مختلف وإنما بنفس الكميات تقريبا
(ج) أو بيع على مستوى تجارى وبكميات مختلفة
2.        وبعد التوصل إلى بيع تم فى أى من الظروف السابقة تجرى التعديلات حسب الأحوال من أجل :
(أ ) عوامل الكمية وحده ،
(ب) أو عوامل المستوى التجارى وحدها
(ج) أو كل من عوامل الكمية وعوامل المستوى التجارى

3.        يسمح تعبير "و/أو" بالمرونة فى استخدام عمليات البيع  وإجراء التعديلات اللازمة فى أى من الظروف الثلاثة سالفة الذكر
4.        فى مفهوم المادة 3 تعنى قيمة التعاقد لسلع مستوردة مطابقة القيمة الجمركية المعدلة على النحو المبين فى الفقرتين 1 (ب) و 2 ، وقبلت بالفعل بمقتضى المادة 1
5.        ومن شروط التعديل بسبب اختلاف المستويات التجارية أو اختلافات الكميات ألا يتم التعديل سواء أدى إلى زيادة أو إلى نقص ، الأعلى أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح معقولية التعديلات ودقتها وعلى سبيل المثال قائمة أسعار صحيحة تحوى أسعار تشير إلى مستويات مختلفة أو كميات مختلفة وكمثال على هذا إذا كانت السلع المستوردة التى يجرى تقييمها تتألف من شحنة من 10 وحدات وكانت السلع المستوردة المماثلة الوحيدة التى توجد لها قيمة تعاقد تتضمن بيع 500 وحدة ، وكان من المسلم به أن البائع يمنح خصما للكميات الكبيرة يمكن أن يتم التعديل باللجوء إلى قائمة أسعار البائع واستخدام الأسعار المطبقة على بيع 10 وحدات 00 ولا يتطلب هذا أن تكون عملية بيع لعشر وحدات قد تمت طالما ثبت أن قائمة الأسعار حسنة النية من خلال مبيعات بكميات أخرى . غير أنه فى غيبة هذا المقياس الموضوعى يكون تحديد القيمة الجمركية بمقتضى المادة 3 مناسبا

ملاحظات المادة 5
1.        تعنى عبارة "سعر الوحدة الذى بيعت به ... بأكبر كمية إجمالية " السعر الذى بيع به أكبر عدد من الوحدات فى عمليات بيع لأشخاص لا يرتبطون بالأشخاص الذين يشترون منهم هذه السلع على أى مستوى تجارى بعد التصدير تتم فيه هذه العمليات .
2.        وكمثال على هذا تباع السلع من قائمة أسعار تمنح أسعار وحدات مواتيه للمشتريات بكميات كبيرة
إجمالى الكمية المباعة بكل سعر
عدد المبيعات
سعر الوحدة
كميات المبيعات
65
10 مبيعات من 5 وحدات
100
1-10 وحدات

5 مبيعات من 3 وحدات


55
5 مبيعات من 11 وحدة
95
11-25 وحدة
85
1 عملية بيع من 30 وحدة
90
أكثر من 25 وحدة

1 عملية بيع من 50 وحدة


وأكبر عدد من الوحدات بيع بسعر ما هو 80 ومن ثم فإن سعر الوحدة فى أكبر كمية إجمالية هو 90
3.        وكمثال ثان جرت عمليتا بيع فى العملية الأولى بيعت 500 وحدة بسعر 95 وحدة عملة كل منها ، وفى عملية البيع الثانية بيعت 400 وحدة بسعر 90 وحدة عملة لكل منها وفى هذا المثال بيع أكبر عدد من الوحدات بسعر معين هو 500 ، ومن ثم فإن سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية هو 95
4.        والمثال الثالث هو الوضع التالى الذى بيعت فيه كميات مختلفة بأسعار مختلفة بأسعار مختلفة.

( أ ) المبيعات
سعر الوحدة
كمية البيع
100
40 وحدة
90
30 وحدة
100
15 وحدة
95
50 وحدة
105
25 وحدة
90
35 وحدة
100
5 وحدة

(ب) المجاميع
سعر الوحدة
إجمالى الكمية المباعة
90
65
95
50
100
60
105
25
وفى هذا المثال كان أكبر عدد من الوحدات بيع بسعر معين هو 65 ، ومن ثم فإن سعر الوحدة فى أكبر كمية إجمالية هو 90
5.        لا تؤخذ فى الاعتبار عند تحديد سعر الوحدة بحسب المادة 5 أى عملية بيع فى البلد المستورد ، كما وصفتها الفقرة 1 فيما سبق ، لشخص يقدم بشكل مباشر أو غير مباشر مجانا أو بتكلفة منخفضة أيا من العناصر المحددة فى الفقرة 1 (ب) من المادة 8 للاستخدام بالنسبة لإنتاج  السلع المستوردة وبيعها للتصدير
6.        ينبغى ملاحظة أن تعبير "الربح والمصروفات العامة" المشار إليه فى الفقرة 1 من المادة 5 ينبغى أن يؤخذ فى مجموعة . وينبغى أن يتحدد الرقم لأغراض هذا الاستقطاع على أساس المعلومات التى قدمها المستورد أو قدمت نيابة عنه ما لم تكن أرقام المستورد غير متسقة مع الأرقام المستمدة من مبيعات السلع المستوردة من نفس الفئة أو النوع فى البلد المستورد . وحين لا تكون أرقام المستورد منسقة مع هذه  الأرقام يجوز أن يستند مقدار الربح والمصروفات العامة إلى معلومات أخرى ذات صلة قدمها المستورد أو قدمت نيابة عنه .
7.        تشمل "المصروفات العامة" التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق السلع المعنية
8.        تستقطع بمقتضى الفقرة (أ ) 1 من المادة 5 الضرائب المحلية المستحقة بسبب بيع السلع التى لا يجرى بالنسبة لها استقطاع بمقتضى الفقرة (أ ) 4 من المادة 5
9.        عند تحديد العمولات أو الأرباح العادية والمصروفات وفق أحكام الفقرة 1 من المادة 5 تحدد مسألة ما إذا كانت سلع معينة تعد " من نفس الفئة أو النوع " فى كل حالة على حدة بالرجوع إلى الظروف المحيطة . ويجب أن تبحث المبيعات فى البلد المستورد من أضيق مجموعة او دائرة من السلع المستوردة من نفس الفئة أو النوع التى تشمل السلع التى يجرى تقييمها والتى يمكن توفير المعلومات الضرورية بشأنها ، وفى مفهوم المادة 5 تشمل السلع من نفس الفئة أو النوع "السلع المستوردة من نفس البلد الذى استوردت منه السلع التى يجرى تقييمها فضلا عن السلع المستوردة من بلدان أخرى
10.       فى مفهوم الفقرة 1 (ب) من المادة 5 يكون "أقرب موعد" هو الموعد الذى تباع فيه السلع المستوردة أو السلع المطابقة او المماثلة بكميات تكفى لتحديد  سعر الوحدة
11.       إذا استخدم الأسلوب الوارد فى الفقرة 2 من المادة 5 تستند الاستقطاعات مقابل القيمة المضافة نتيجة المزيد من التجهيز على المعلومات الموضوعية والكمية المرتبطة بتكلفة هذا العمل . وتشكل صيغ التصنيع ووصفاته وأساليب البناء وغير ذلك من الممارسات الصناعية أساس هذه الحسابات
12.       من المسلم به أن أسلوب التقييم المنصوص عليه فى الفقرة 2 من المادة 5 ليس عادة قابلا لتطبيق حين تكون السلع المستوردة قد فقدت هويتها نتيجة المزيد من التجهيز إلا أنه قد توجد حالات يمكن فيها رغم ضياع هوية السلع المستوردة تحديد القيمة المضافة نتيجة التجهيز بدقة دون صعوبة غير معقولة . ومن الناحية الأخرى قد توجد كذلك حالات تحتفظ فيها السلع المستوردة بهويتها لكنها تكون عنصرا ثانويا فى السلع التى بيعت فى البلد المستورد بحيث لا يكون هناك ما يبرر استخدام هذا الأسلوب للتقييم . ونظرا لما سبق فإن أى وضع من هذا النوع ينبغى أن يبحث فى كل حالة على حدة

ملاحظات المادة 6
1.         كقاعدة عامة تتحدد القيمة الجمركية بمقتضى هذا الاتفاق على أساس المعلومات المتوافرة بسهولة فى البلد المستورد . غير أنه قد يكون من الضرورى لتحديد القيمة المحسوبة بحث تكاليف إنتاج السلع التى يجرى تقييمها وغيرها من المعلومات التى يجب الحصول عليها من الخارج البلد المستورد .وفضلا عن هذا ففى معظم الحالات يكون منتج السلع خارج ولاية سلطات البلد المستورد . ويقتصر استخدام أسلوب القيمة المحسوبة عموما على الحالات التى يكون فيها المشترى والبائع مرتبطين ، ويكون المنتج على استعداد لأن لأن يدم لسلطات البلد المستورد التكلفة الضرورية ، ويفر التسهيلات لأى تحقق قد يلزم فيما بعد .
2.         تحدد "التكلفة أو القيمة " المشار إليها وفق الفقرة 1 (أ ) من المادة 6 على أساس المعلومات المتعلقة بإنتاج السلع التى يجرى تقييمها والتى يقدمها المنتج أو تقدم نيابة عنه .            وتستند إلى الحسابات التجارية للمنتج ، شريطة أن تكون هذه الحسابات متسقة مع مبادئ المحاسبة المطبقة فى البلد الذى أنتجت فيه السلع .
3.         تشمل "التكلفة أو القيمة" تكلفة العناصر المحددة فى الفقرات 1 (أ ) "21" و "3" من المادة 8 . كما تشمل القيمة المقسمة بالتناسب بمقتضى أحكام الملاحظات ذات الصلة للمادة 8 ، لأى عنصر محدد فى الفقرة 1 (ب) من المادة 8 قدمه المشترى بشكل مباشر أو غير مباشر لاستخدامه فيما يتعلق بإنتاج السلع المستوردة . ولا تدرج قيمة العناصر المحددة فى الفقرة 1 (ب) "4" من المادة 8 والتى يضطلع بها فى البلد المستورد إلا بقدر ما تحمل هذه العناصر للمنتج . ومن المفهوم أن أى تكلفة أو قيمة للعناصر المشار إليها فى هذه الفقرة لن تحسب مرتين عند تحديد القيمة المحسوبة
4.         يحدد " مقدار الربح والمصروفات" المشار إليه فى الفقرة 1 (ب) من المادة 6 على أساس المعلومات التى يقدمها المنتج أو تقدم نيابة عنه ما لم يكن الرقم الذى قدمه المنتج غير متسق مع  الأرقام التى تنعكس عادة فى مبيعات السلع من نفس فئة ونوعية السلع التى يجرى تقييمها ، والتى يصنعها المنتجون فى البلد المصدر للتصدير إلى البلد المستورد
5.         ينبغى ملاحظة أن "المقدار مقابل الربح والمصروفات العامة" لابد أن يؤخذ فى مجموعة . وينتج عن ذلك أنه إذا كان رقم أرباح المنتج منخفضا ، فى أى حالة محددة ومصروفاته العامة مرتفعة ، فإن أرباح المنتج ومصروفاته العامة مأخوذة مما قد تتسق مع ذلك مع الأرقام التى تنعكس عادة فى مبيعات السلع من نفس الفئة أو النوع . وقد يحدث هذا الوضع مثلا إذا كان منتج ما قد بدأ بيعه فى البلد المستورد ، ويقبل المنتج ربحا معدوما او منخفضا لموازنة المصروفات العامة الرمتبطة ببدء البيع . وحيثما استطاع المنتج أن يثبت انخفاض أرباح مبيعات السلع المستوردة بسبب ظروف تجارية تؤخذ أرقام الربح الفعلى للمنتج فى الاعتبار شريطة أن تكون لدى  المنتج أسباب تجارية صحيحة تبررها ، وأن تعكس سياسة المنتج فى تحديد الأسعار سياسات تحديد الأسعار العادية فى فرع الصناعة المعنى .
وقد يحدث هذا الوضع مثلا حين يجبر المنتجون على تخفيض الأسعار مؤقتا بسبب هبوط غير متوقع فى الطلب ، أو حيث يبيعون السلع لاستكمال دائرة من السلع التى تنتج فى البلد المستورد ويقبلون ربحا قليلا للحفاظ على قدرتهم على المنافسة . وحين لا تتسق الأرقام التى قدمها المنتج عن الربح والمصروفات العامة مع الأرقام التى تنعكس عادة فى مبيعات سلع من نفس فئة ونوع السلع التى يجرى تقييمها يقوم بها منتجون فى البلد المصدر للتصدير إلى البلد المستورد يجوز أن يستند تحديد مقدار الربح والمصروفات لعامة على معلومات ذات صلة غير التى قدمها منتج السلع أو قدمت باسمه .

6.         حين تستخدم معلومات أخرى غير المعلومات التى قدمها المنتج أو قدمت باسمه لأغراض تحديد القيمة المحسوبة تقوم سلطات البلد المستورد بإخطار المستورد ، بناء على طلبه ، بمصدر هذه المعلومات ، والبيانات المستخدمة والحسابات المبينة على هذه البيانات مع مراعاة أحكام المادة 10 .
7.         تغطى "المصروفات العامة" المشار إليها فى الفقرة 1 (ب) من المادة 6 التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإنتاج وبيع السلع للتصدير والتى لم ترد فى الفقرة 1 (أ ) من المادة 6
8.         يتحدد ما إذا كانت سلع معينة "من نفس فئة أو نوع" سلع أخرى فى حالة على حدة مع الرجوع إلى الظروف المحيطة ، وعند تحديد الأرباح والمصروفات العامة المعتادة وفقا لأحكام المادة 6 تبحث مبيعات أضيق مجموعة أو دائرة من السلع تشمل السلع التى يجرى تقييمها للتصدير للبلد المستورد التى يمكن تقديم المعلومات اللازمة بشأنها . وفى مفهوم المادة 6 لابد ان تكون "السلع من نفس الفئة أو النوع" من نفس بلد السلع التى يجرى تقييمها

ملاحظات المادة 7
1.         تستند القيمة الجمركية المحددة وفقا لأحكام المادة 7 إلى أكبر حد ممكن إلى قيم جمركية سبق تحديدها
2.         تكون أساليب التقييم المستخدمة بمقتضى المادة 7 هى الأساليب التى وضعتها المواد من 1 إلى 6 ، لكن قدرا معقولا من المرونة فى تطبيق هذه الأساليب سيتوافق مع أهداف المادة 7 وأحكامها .
3.         وترد فيما يلى بعض أمثلة المرونة المعقولة :
( أ ) السلع المطابقة – يمكن تفسير اشتراط أن تكون السلع المطابقة قد صدرت فى وقت تصدير السلع التى يجرى تقييمها أو نحوه تفسيرا مرنا ويمكن أن تكون السلع المستوردة المطابقة المنتجة فى بلد آخر غير البلد المصدر للسلع التى يجرى تقييمها أساسا للتقييم الجمركى ويجوز أن تستخدم القيم الجمركية لسلع مستوردة مطابقة حددت بالفعل وفقا لأحكام المادتين 5 ، 6 .
(ب) السلع المماثلة – يمكن تفسير اشتراط أن تكون السلع المماثلة قد صدرت فى وقت تصدير السلع التى يجرى تقييمها أو نحوه تفسيرا مرنا . ويمكن أ، تكون السلع المستوردة المماثلة المنتجة فى بلد آخر غير البلد المصدر للسلع التى يجرى تقييمها أساسا للتقييم الجمركى ، ويجوز أن تستخدم القيم الجمركية لسلع مماثلة حددت بالفعل وفقا لأحكام المادتين 5 و 6
(ج) أسلوب الاستقطاع – يمكن أن يفسر اشتراط أن تكون السلع قد بيعت بحالتها عند الاستيراد فى الفقرة 1 (أ ) من المادة 5 تفسيرا مرنا مع المرونة فى تطبيق شرط 90 يوما

ملاحظات المادة 8
الفقرة 1 (أ ) 1
يعنى تعبير "عمولات الشراء" الرسوم التى يدفعها المستورد إلى وكيل المستورد مقابل خدمة تمثيل فى الخارج فى شراء السلع التى  يجرى تقييمها
الفقرة 1 (ب) 2
1.         هناك عاملان يتدخلان فى التقسيم النسبى للعناصر المحددة فى الفقرة 1 (ب) 2 من المادة 8 على السلع المستوردة – قيمة العنصر ذاتها والطريقة التى يجرى بها التقسيم النسبى لهذه القيمة على السلع المستوردة . وينبغى أن يتم التقسيم النسبى لهذه العناصر بطريقة معقولة تتناسب مع الظروف ووفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموما .
2.         وفيما يتعلق بقيمة العنصر فإذا كان المستورد يحصل على العناصر من بائع لا يرتبط بالمستورد بتكلفة معينة تكون قيمة العناصر هى هذه التكلفة . وإذا كان المستورد أو شخص يرتبط بالمستورد هو الذى ينتج العنصر تكون قيمته هى تكلفة إنتاجه . وإذا كان المستورد قد سبق له استخدام العنصر ، وبغض النظر عما إذا كان قد اكتسبه أو أنتجه ، تعدل التكلفة الأصلية للحصول عليه فى اتجاه التخفيض ليعكس استعماله من أجل التوصل إلى قيمة هذا العنصر
3.         عندما تحدد القيمة بالنسبة لعنصر ما يكون من الضرورى إجراء التقسيم النسبى لهذه القيمة على السلع المستوردة . وتوجد هنا احتمالات مختلفة . فمثلا يجوز التقسيم النسبى لهذه القيمة على أول شحنة إذا أراد المستورد دفع الرسوم المستحقة على القيمة كلها فى وقت واحد . وكمثال آخر يجوز أن يطلب المستورد التوزيع النسبى للقيمة على عدد الوحدات المنتجة حتى تاريخ أو شحنة ومن الأمثلة الأخرى أن يطلب المستورد التوزيع النسبى طيلة فترة الإنتاج المتوقع عندما توجد عقود او تعهدات قاطعة بشأن هذا الإنتاج ويتوقف أسلوب للتقسيم النسبى المتبع على الوثائق التى يقدمها المستورد .
4.         وكمثال لتوضيح ذلك قد يقدم المستورد للمنتج قالبا يستخدم فى إنتاج السلع المستوردة ، ويتعاقد مع المنتج على شراء 10000 وحدة . وفى وقت وصول الشحنة الأولى وقدرها 1000 وحدة ويكون المنتج قد أنتج بالفعل 4000 وحدة . ويجوز للمستورد أن يطلب من سلطات الجمارك التقسيم النسبى لقيمة القالب على 1000 وحدة أو 4000 وحدة او 10000 وحدة
الفقرة 1 (ب) 4
1.        تستند الإضافات مقابل العناصر المحددة فى الفقرة 1 (ب) 4 من المادة 8 على بيانات موضوعية وكمية . وتخفيفا للعبء على كل من المستورد وإدارة الجمارك فى تحديد القيم التى ينبغى إضافتها تستخدم بقدر الإمكان البيانات المتوافرة بالفعل فى السجل التجارى للمستورد .
2.        وبالنسبة للعناصر التى قدمها المشترى والتى كان قد اشتراها أو أستأجرها تكون الإضافة هى تكلفة الشراء أو الأستئجار . ولا يجوز إضافة مقابل العناصر المتاحة فى الدومين العام إلا تكلفة الحصول على نسخ منها .
3.        تتوقف السهولة التى سيمكن بها حساب القيم التى ينبغى إضافتها على هيكل الشركة المعنية وأساليبها الإدارية وكذلك أساليب المحاسبة فيها .
4.        وعلى سبيل المثال يمكن للشركة التى تستورد منتجات متنوعة من عدة بلدان أن تحتفظ بسجلات مركز التصميمات التابع لها خارج البلد المستورد بطريقة تبين بدقة التكاليف التى يتحملها منتج ما . وفى هذه الحالات يمكن إجراءا تعديل مباشر مناسب بمقتضى أحكام المادة 8.
5.        وفى حالة أخرى قد تسجل شركة تكلفة مركز تصميماتها خارج البلد المستورد كمصروفات عامة دون تخصيصها لمنتجات محددة . وفى هذه الحالة يمكن التوصل إلى تعديل ملائم وفقا للمادة 8 بالنسبة للسلع المستوردة عن طريق التقسيم النسبى لكل تكاليف مركز التصميمات على كل الإنتاج المستفيد من مركز التصميمات وإضافة هذه التكلفة التناسبية إلى الواردات على أساس الوحدة
6.        وتتطلب التغيرات فى الظروف السابقة – بالطبع اختلافا فى العوامل التى ينبغى بحثها عند تحديد أسلوب التخصيص السليم
7.        إذا شمل إنتاج العناصر المعنية عددا من البلدان عبر فترة زمنية يقتصر التعديل على القيمة المضافة بالفعل لهذا العنصر خارج البلد المستورد




الفقرة 1 (ج)
1.         يجوز أن تشمل العوائد ورسوم الترخيص المشار إليها فى الفقرة 1 (ج) من المادة 8 من بين ما تشمله المدفوعات المتعلقة بالبراءات والعلامات المسجلة وحقوق النشر إلا أن الأعباء مقابل حق إعادة إنتاج السلع فى البلد المستورد لا تضاف إلى الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق عن السلع المستوردة عند تحديد القيمة الجمركية .
2.         لا تضاف المدفوعات التى يدفعها المشترى مقابل الحق فى توزيع أو إعادة بيع السلع المستوردة إلى الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق عن السلع المستوردة إذا لم تكن هذه المدفوعات شرطا لتصدير السلع المستورد إلى البلد المستورد .

الفقرة 3
حيثما لا توجد بيانات موضوعية وكمية عن الإضافات التى يطلب إجراؤها بمقتضى أحكام المادة لا يمكن تحديد قيمة التعاقد وفق أحكام المادة 1 . وكمثال لإيضاح ذلك تدفع إتاوة على أساس ثمن البيع فى البلد المستورد عن كل لتر من منتج معين استورد بالكيلو جرام وحوالى محلول بعد الاستيراد . فإذا كانت الإتاوة تستند جزئيا إلى السلع المستوردة وجزئيا إلى عوامل أخرى لا صلة لها بالسلع المستوردة ( كأن تكون السلع المستوردة قد مزجت مثلا بمكونات محلية ولم يعد من الممكن فصلها وتمييزها ، أو عندما لا يمكن التمييز بين العوائد والترتيبات المالية الخاصة بين المشترى والبائع) يكون من غير المناسب محاولة إضافة العوائد ، أما إذا كانت قيمة الإتاوة لا تستند إلا إلى السلع المستوردة ، ويمكن بسهولة تحديدها كميا فيمكن إجراء إضافة إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق .

ملاحظات المادة 9
فى مفهوم المادة 9 يجوز أن يشمل "وقت الاستيراد" وقت الدخول لأغراض الجمارك

ملاحظات المادة 11
1.          توفر المادة 11 المستورد حق استئناف تحديد التقييم الذى وضعته الإدارة الجمركية للسلع المستوردة . ويجوز أن يكون الاستئناف أولا أمام مستوى أرفع فى الإدارة الجمركية ألا أنه يكون من حق المستورد فى النهاية أن يستأنف أمام القضاء .
2.          تعنى "دون جزاء" ألا يخضع المستورد لغرامة أو تهديد بغرامة لمجرد اعتباره لممارسة حقه فى الاستئناف ولا يعتبر دفع تكاليف المحكمة وأتعاب المحامى غرامة
3.          ألا أنه ليس فى المادة 11 ما يمنع العضو من أن يشترط الدفع الكامل للرسوم الجمركية المقدرة قبل الاستئناف

ملاحظات المادة 15
الفقرة 4
فى مفهوم المادة 15 يعنى تعبير "أشخاص" الأشخاص المعنويين عند الاقتضاء
الفقرة (4) هـ
فى مفهوم هذا الاتفاق يعتبر شخص ما مشرفا على شخص آخر حين يكون الأول فى وضع قانونى أو عملى يمكنه من ممارسة قيد أو توجيه على الأخير

الملحق الثانى
اللجنة الفنية المعنية بالتقييم الجمركى

1.         بمقتضى المادة 18 من هذا الاتفاق تنشأ اللجنة الفنية تحت إشراف مجلس التعاون الجمركى بغية ضمان توحيد تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه على المستوى الفنى
2.         تشمل مسؤوليات اللجنة الفنية ما يلى :
(أ ) بحث المشكلات الفنية المحددة الناشئة فى مجرى الإدارة اليومية لنظام تقييم الجمركى لدى الأعضاء ، وتقديم آراء استشارية عن الحلول الملائمة القائمة على الوقائع المعروضة .
(ب) دراسة قوانين وإجراءات وممارسات التقييم فى علاقتها بهذا الاتفاق عند الطلب ، وإعداد تقارير بنتائج هذه الدراسات
(ج) إعداد وتوزيع تقارير سنوية عن الجوانب الفنية لسير الاتفاق وحالته ،
(د ؟) تقديم المعلومات والمشورة عن أى مسائل تتعلق بتقييم المستورد لأغراض الجمارك عندما يطلبها أى عضو أو تطلبها اللجنة ز ويجوز أن تتخذ هذه المعلومات والمشورة شكل آراء استشارية أو تعليقات أو مذكرات إيضاحية
(هـ) تسهيل المساعدة الفنية للأعضاء عند طلبها ، بغية تعزيز القبول الدولى لهذا الاتفاق ،
(و ) إجراء بحث لمسألة يحيلها لها فريق التحكيم بمقتضى المادة 19 من هذا الاتفاق
(ز ) ممارسة أى مسؤوليات أخرى قد تسندها اللجنة إليها .


عموميات :
1.         تحاول اللجنة الفنية إنهاء أى عمل بشأن مسائل محددة خاصة تلك التى يحيلها إليها الأعضاء أو اللجنة أو فرق التحكيم ، فى فترة زمنية قصيرة معقولة . وتحدد فرق التحكيم – كما تنص الفقرة 4 من المادة 19-
فترة زمنية محددة لتلقى تقرير من اللجنة الفنية ، وتقدم اللجنة الفنية تقريرها خلال هذه الفترة
2.         تساعد امانة مجلس التعاون الجمركى اللجنة الفنية فى عملها حسبما تقتضى الضرورة
التمثيل :
5- يحق لكل عضو التمثيل فى اللجنة الفنية . ويجوز لأى عضو ان يعين مندوبا ومناوبا أو أكثر لتمثيله فى اللجنة الفنية . ويشار إلى مثل هذا العضو الممثل فى اللجنة الفنية الملحق باسم "عضو اللجنة الفنية" ويجوز لأعضاء اللجنة الفنية الاستعانة بمستشارين كما يجوز لسكرتارية منظمة التجارة العالمية حضور هذه الاجتماعات كمراقب
6- يجوز تمثيل أعضاء مجلس التعاون الجمركى الذين ليسوا أعضاء فى اللجنة الفنية فى اجتماعات اللجنة الفنية بمندوب واحد ومندوب بديل أو أكثر ويحضر هؤلاء الممثلون اجتماعات اللجنة الفنية كمراقبين .
7- يجوز لأمين عام التعاون الجمركى (الذى يشار إليه فى هذا الملحق باسم "الأمين العام" وبشرط موافقة رئيس اللجنة الفنية ، أن يدعو ممثلين لحكومات ليست أعضاء فى منظمة التجارة العالمية ولا فى مجلس التعاون الجمركى وممثلين للمنظمات الحكومية الدولية وللمنظمات التجارية إلى حضور اجتماعات اللجنة الفنية كمراقبين .
8- تقدم تعيينات المندوبين والمستشارين فى اجتماعات اللجنة الفنية إلى الأمين العام .
اجتماعات اللجنة الفنية
9- تجتمع اللجنة الفنية عند الضرورة ومرتين على الأقل كل سنة . وتحدد اللجنة الفنية فى دورتها موعد الاجتماع بالأغلبية البسيطة لأعضائها أو بناء على طلب الرئيس فى الحالات التى تتطلب اهتماما عاجلا ودون إغفال أحكام العبارة الأولى من هذه الفقرة تجتمع اللجنة الفنية عند الضرورة لبحث المسائل المحالة من فريق التحكيم بمقتضى أحكام المادة 19 من هذا الاتفاق .
10- تعقد اجتماعات اللجنة الفنية فى مقر مجلس التعاون الجمركى ما لم يتقرر غير ذلك
11- يقوم الأمين العام بإبلاغ كل أعضاء اللجنة الفنية والأعضاء المشار إليهم فى الفقرتين 6 ، 7 بموعد افتتاح كل دورة للجنة الفنية قبل 30 يوما على الأقل إلا الأقل فى الحالات العاجلة

جدول الأعمال :
12- يضع الأمين العام جدول أعمال مؤقت لكل دورة يوزع على أعضاء اللجنة الفنية وعلى من تشملهم الفقرتان 6 ، 7 قبل يوما على الأقل من بدء الدورة إلا فى الحالات العاجلة . ويضم جدول الأعمال كل البنود التى أقرت اللجنة الفنية إدراجها فى دورتها السابقة ، وكل البنود التى ادرجها الرئيس بمبادرته ، وكل البنود التى طلب الأمين العام أو اللجنة أو أى عضو فى اللجنة الفنية إدراجها
13- تحدد اللجنة الفنية جدول أعمالها عند افتتاح كل دورة ، ويجوز للجنة الفنية أن تغير جدول الأعمال فى أى وقت أثناء الدورة
مكتب اللجنة الفنية وسير أعمالها
14- تنتخب اللجنة من بين مندوبى أعضائها رئيسا ونائبا أو أكثر للرئيس ويشغل الرئيس ونواب الرئيس مناصبهم لمدة سنة . ويجوز ترشيح الرئيس ونواب الرئيس السابقين لإعادة إنتخابهم . وتنتهى تلقائيا ولاية الرئيس أو نائب الرئيس الذى لم يعد يمثل عضوا .
15- إذا تغيب الرئيس عن أى اجتماع أو عن جزء منه يتولى منه أحد نواب الرئيس الرئاسة . وتكون لهذا الخير فى هذه الحالة كل سلطات الرئيس وواجباته .
16- يشارك رئيس الاجتماع فى أعمال اللجنة الفنية بصفته هذه وليس كممثل لعضو فى اللجنة الفنية
17- إلى جانب ممارسة السلطات الأخرى التى تعهد بها القواعد إلى الرئيس يكون هو الذى يعلن افتتاح الدورة وانتهائها ، ويوجه المناقشة ويعطى حق الكلام ويشرف بحكم هذه القواعد على سير الجلسات . ويجوز للرئيس أن يلفت نظر المتحدث إذا كانت ملاحظاته غير ذات صلة
18- يجوز لأى عضو أن يثير نقطة نظام أثناء مناقشة أى مسألة . وفى هذه الحالة يبت الرئيس فى هذه النقطة فورا ، فإذا حدث اعتراض طرحه الرئيس على الاجتماع ، ويظل قرار الرئيس قائما ما لم ينقض .
19- يؤدى الأمين العام أو موظفوا مجلس التعاون الجمركى الذين يعينهم الأمين العام أعمال السكرتارية لاجتماعات اللجنة الفنية
النصاب والتصويت
20- يشكل ممثلو الأغلبية البسيطة لأعضاء اللجنة الفنية النصاب القانونى
21- يكون لكل عضو فى اللجنة الفنية صوت واحد . وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية تضم على الأقل ثلثى الأعضاء الحاضرين . وبغض النظر عن نتيجة التصويت فى مسألة معينة فإن من حق اللجنة الفنية أن تضع تقريرا كاملا للجنة ولمجلس التعاون الجمركى عن هذه المسألة يبين مختلف الآراء التى أبديت فى المناقشة ذات الصلة . ومع عدم الإخلال بالأحكام السابقة تصدر قرارات اللجنة فى المسائل التى يحيلها إليها فريق التحكيم بالتوافق العام . فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فى اللجنة الفنية على مسألة إحالها إليها فريق التحكيم قدمت تقريرا تفصيليا بوقائع المسألة يبين آراء الأعضاء
اللغات والسجلات
22- اللغات الرسمية للجنة الفنية هى الإنجليزية والفرنسية والأسبانية وتتم على الفور ترجمة الخطابات والبيانات الصادرة بإحدى هذه اللغات الثلاث إلى اللغتين الرسميتين الآخرين ما لم يتفق كل المندوبين على الاستغناء عن الترجمة . أما الخطابات والبيانات الصادرة بأى لغة أخرى فتترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والأسبانية بنفس الشرط ، ولكن فى هذه الحالة يقدم المندوب المعنى للترجمة إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية و لاتستخدم فى الوثائق الرسمية للجنة الفنية إلا اللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية ولابد أن تقدم المذكرات والمراسلات قيد فى اللجنة الفنية بإحدى اللغات الرسمية
23- تضع اللجنة الفنية تقريرا عن كل دورتها وكذلك محاضر لاجتماعها أو السجلات مختصرة لها إذا رأى الرئيس ذلك ضروريا ويقدم الرئيس أو من يعنيه تقريرا عن عمل اللجنة الفنية إلى كل اجتماع اللجنة وكل اجتماع لمجلس التعاون الجمركى .

الملحق الثالث
1.         يجوز فى الواقع العملى أن تكون مهلة السنوات الخمس المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 20 لتطبيق أحكام الاتفاق فى البلدان النامية الأعضاء غير كافية بالنسبة لبعض هذه البلدان وفى هذه الحارت يجوز للبلد النامى العضو قبل انتهاء الفترة المشار إليها فى الفقرة 1 من المادة 20 أن تطلب تمديد هذه الفترة ومن المفهوم ان الأعضاء سينظرون بعين العطف إلى هذا الطلب فى الحالات التى يستطيع فيها البلد النامى العضو إثبات صحة موقفه .
2.         يجوز أن تبدى البلدان النامية التى تقيم السلع حاليا على أساس قيم دنيا محددة رسميا أن تتحفظ لتمكينها من الإبقاء على هذه القيم على أساس محدود ومؤقت وبالأحكام والشروط التى يوافق عليها الأعضاء .
3.         يجوز أن تبدى البلدان النامية التى ترى أن عكس الترتيب التتابعى بناء على طلب المستورد والمنصوص عليه فى المادة 4 قد يثير أمامها مصاعب حقيقية أن تبدى تحفظا على المادة 4 بالعبارات التالية :
" أن الحكومة ......... تحتفظ بحقها فى تقرير أن حكم المادة 4 من الاتفاق لن يطبق إلا إذا وافقت السلطات الجمركية على عكس ترتيب المادتين 5 ، 6"
4.         يجوز أن تبدى البلدان النامية تحفظا على الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاق بالعبارات التالية
" أن الحكومة ......... تحتفظ بحقها فى تقرير تطبيق الفقرة 2 المادة 5 من الاتفاق وفقا للأحكام ذات الصلة فى ملاحظاتها سواء طلب المستورد أو لم يطلب "
وإذا أبدت البلدان النامية هذا التحفظ يوافق الأعضاء عليه بمقتضى المادة 21 من الاتفاق
5.         قد تواجه بعض البلدان النامية مشاكل فى تنفيذ المادة 1 من الاتفاق من حيث ارتباطها بالواردات التى يجلبها إلى بلدانهم الوكلاء الوحيدون والموزعون الوحيدون وأصحاب الامتياز الوحيدون فإذا ظهرت مثل هذه المشاكل فى الممارسة فى بلد نام عضو  يطبق الاتفاق تجرى دراسة لهذه المسألة بناء على طلب العضو ، بغية التوصل إلى حلول مناسبة
6.         تسلم المادة 17 بأن الإدارات الجمركية قد تحتاج عند تطبيقها للاتفاق إلى إجراء بعض التحقيقات بشأن صدق أو دقة أى بيان أو وثيقة أو يقدم لها لأغراض التقييم الجمركى ومن هنا فإن المادة تسلم بان من الممكن إجراء تحقيقات ترمى مثلا إلى التحقق من أن عناصر القيمة المعلنة أو المقدمة إلى الجمارك عند تحديد القيمة الجمركية كاملة وصحيحة . ومن حق الأعضاء وفق قوانينهم وإجراءاتهم الوطنية ، وأن يتوقعوا التعاون الكامل من المستوردون فى هذه التحقيقات
7.         يشمل الثمن المدفوع فعلا أو المستحق كل المدفوعات التى دفعها المشترى فعلا أو سيدفعها للبائع أو لطرف ثالث وفاء لالتزام على البائع ، كشرط للبيع .





مع تحيات 



عنوان : 8 شارع ال يوسف - المريوطية فيصل - بجوار مطعم فلفلة والابيض للسيارات برج العراقى الدور الاول
تليفون : 01002007699 - 01155660606
بريد الكترونى : info@elngoom.com
موقع : https://elngoom.com
 


Comments

Popular posts from this blog

الشروح الجمركية - الفصل الثالث

الشروح الجمركية - الفصل الثانى عشر

الشروح الجمركية - الفصل الرابع